Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 376

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب السابع: لباس الشرطة

رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، وغيره من الحفاظ.

وفي جامع الترمذي، عن عبد الله بن عمرو، ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى: الإشارة بالأكف" ١.

وروى الحافظ أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان، عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود" قال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وقال المنذري: رواته رواة الصحيح.

وفي رواية للبيهقي: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف، والحواجب" قال البيهقي: إسناده ضعيف، قلت: له شاهد مما تقدم، وما يأتي، وهو ما رواه النسائي بسند جيد، عن جابر ﵁ مرفوعا: "لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس، والإشارة".

وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "هدينا مخالف لهديهم" يعني المشركين.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 376 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.