Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 385

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب السابع: لباس الشرطة

وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهي أيضا عما يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك.

وفي هذ الحديث أيضا: نهي عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله: "فلا تفعلوا" فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم، في مجرد الصورة غاية؟! انتهى.

وقال النووي: فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة؛ وأما القيام للداخل، إذا كان من أهل الفضل والخير، فليس من هذا، بل هو جائز؛ قد جاءت به أحاديث، وأطبق عليه السلف والخلف.

قلت: في آخر هذا الكلام نظر، فإن النبي ﷺ كان أفضل الخلق وخيرهم، ومع هذا فقد نهى أصحابه عن القيام له إذا خرج عليهم، وأخبرهم: أن ذلك من فعل الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا.

وقال أنس ﵁: "لم يكن شخص أحب إليهم من النبي ﷺ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهيته لذلك"، "ولما قام ابن عامر لمعاوية ﵁ لما خرج عليهم، أمره أن يجلس، وحدثهم بما سمع من النبي ﷺ من التشديد في ذلك".

وهذه أحاديث صحيحة، فيجب العمل بها; ومن قال: إنها محمولة على القيام على الملوك وهم قعود، وما أشبه

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 385 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.