Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 16, halaman 44

  1. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  2. الباب التاسع (تابع)
  3. الفصل الثالث: السبب الأعظم لضعف العلم والإسلام

وعظم خطرها، فدعا إليها الكثيرون ممن أظلمت قلوبهم، ولم يشموا رائحة الإيمان، من المنتمين إلى الدين الإسلامي.

الثامن: روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه" ١ أي: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا، وزوجها حاضر، إلا بإذنه، لأن صومها نفل، وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها، إذاً يكون صومها جريمة ارتكبتها، لا طاعة مثابة عليها.

التاسع: جاء في حديث معاذ، ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "دية المرأة نصف من دية الرجل" ٢ وهو مجمع عليه بين المسلمين. فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال: بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام، وهذه الدعاية الشنيعة، المخالفة للكتاب والسنة، يعرف كل فسادها ببداهة العقل.

والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال، وعدم مساواة الصنفين كثيرة جدا، كحديث: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" ٣، وحديث: "ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن" ٤، وحديث: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" ٥،

وحديث: "عليكن بحافات الطريق" ٦، وحديث: "لا

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 16، ص 44 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.