Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 16, halaman 202

  1. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  2. الباب العاشر: النظم
  3. الفصل الأول: القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده

الرجل في الجماعة، وفيهم من هو أفضل منه، يوجب أن لا يزالوا في سفال، فكيف بالقاضي الذي يقتدي به فئات من الناس؟ !.

فيجب عليهم: أن يولوا أفضل من يجدوا، علما وورعا، لأنهم ناظرون للمسلمين، فيجب أن يختاروا الأصلح لهم، واختيار الأفضل علما من لازم القضاء، لأنه إنما يمكنه القضاء بين المترافعين بالعلم، لأن القضاء بالشيء فرع العلم به.

والأفضل أولى من المفضول، لأنه أثبت وأمكن، وكذا كل من كان ورعه أكثر، كان سكون النفس فيما يحكم به أعظم، وكان من ترك التجري والميل في جانب أبعد. قال الإمام أحمد ﵀: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه، حتى يكون فيه خمس خصال،

أولها: أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن له نور، ولا على كلامه نور.

الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة.

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته.

الرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس، فإنه إن لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس، وإلى الأخذ مما في أيديهم.

الخامسة: معرفة الناس.

فهذه نبذة ينبغي للعاقل تأملها، لأنها تطلع على ما

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 16، ص 202 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.