Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 16, halaman 271

  1. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  2. الباب العاشر: النظم
  3. الفصل الثالث: ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا

ولا يلزم دفع هذه الغرامة المذكورة فيه أيضا، وعلى أي أساس بنيت هذه الغرامة التي تنافي المصلحة العامة لكل من الطرفين، وهذا حكم مخالف لقواعد الشريعة السمحاء.

١٧- يلاحظ ظهور التناقض لهذه الفقرات، حيث جعل للشهر ثلاثين يوما، وللأسبوع مثله، ولليوم ثلاثة أيام، أي ثلاثة أضعاف اليوم؟ لم لم يجعل لليوم يوما واحدا، نظيرا للشهر، والأسبوع، لو قدر صحة ذلك؟ !. صدق الله العظيم: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾ [سورة النساء آية: ٨٢] . أما إذا كان العمل مستمرا، وتلبس به العامل، بأن استمر في اليوم الثاني، والأسبوع، والشهر، بعد انقضاء المدة المتفق عليها بينهما، ولم يحصل من جانب المؤجر إعلام بالفسخ له، حال التلبس بالعمل أو قبله، وكان دخول العامل على أنه يعمل كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شهر بكذا. فهذا يعتبر كعقد جديد، يلزم كلا من الطرفين إتمامه، وله من الأجرة مثل ما سبق؛ هذا قول لبعض العلماء، وطائفة منهم لا يرون صحة مثل هذا، بل يعتبرونه عقدا فاسدا، لا تلزم فيه الأخرة المعينة في العقد الأول، ولكن يستحق أجرة مثله، سواء زادت أو نقصت من المسمى.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 16، ص 271 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.