Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamarul Mustathab · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 27

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٧ - قدر الماء في الغسل والوضوء

١٦ - صفة الغسل

كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أخرجاه

وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه

وكان لا يتوضأ بعد الغسل

ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر (م هـ)

١٧ - قدر الماء في الغسل والوضوء

كان ﵊ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد (حم مج م ت: صحيح) والطحاوي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٤) وقط (٣٥)

وقال ﵊:

(يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع) حم: (٣/ ٣٧٠) ومس: (١/ ١٦١) وقال:

(صحيح على شرطهما) ووافقه الذهبي وهو كما قالا

والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام والماء وهو

Rujukan halaman ini: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج 1، ص 27 (SanadKitab #306, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.