في الصلاة وغيرها لأنه لا يمكن إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته)
(وهذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيكفيه أن يأتزر به بأن يشده على وسطه لقوله ﵇: (إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به)
وهذا الحديث من رواية جابر ﵁ وله عنه أربعة طرق:
الأولى: عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال:
دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتفا به ورداؤه قريب لو تناوله بلغه فلما سلم سألناه عن ذلك فقال: إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشوا على جابر رخصة رخصها رسول الله ﷺ ثم قال جابر:
خرجت مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وعلي ثوب واحد فاشتملت به ثم قمت إلى جنبه قال:
(جابر ما هذا الاشتمال؟ إذا صليت. . .) الحديث
أخرجه البخاري والبيهقي وأحمد والسياق له. وفي رواية الآخرين التعريف بأنه ﵇ قال ذلك بعد الانصراف من الصلاة
الثانية: عن حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد بن أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:
أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي. . . . فذكره نحوه. ولفظ المرفوع: