Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamarul Mustathab · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 42

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢١ - الحيض

وقال ﵊:

(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ. رواه أهل (السنن) بإسناد صحيح كما بيناه في (نقد التاج) رقم (٦٤)

وتحريم إتيان الحائض مجمع عليه

وقد ذهب إلى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وإسحاق وغيرهم أن إتيان المرأة في غير المذكور جائز ويكره ذلك لمن يخشى عليه أن يقع في المحرم سدا للذريعة

وعلى من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي (١/ ٢٤٦ - ٢٥٤)

ولا تصلي ولا تصوم: قال ﵊ للنساء:

(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن بلى. قال: (فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟ قلن: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها). رواه البخاري

وتقضي الصوم دون الصلاة: عن معاذة ﵁ قالت: سألت

Rujukan halaman ini: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج 1، ص 42 (SanadKitab #306, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.