Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamarul Mustathab · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 63

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. مواقيت الصلاة
  3. ٣ - المغرب

(لا بأس به)

وكذا في (التقريب) وقد سكت على الحديث في (التلخيص) (٤/ ٨) وفي (الدراية) (١١٩) وأ / االنووي فقال في (المجموع) (٤/ ٨):

(إن إسناده حسن). واله أعلم

ثم إني بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى (المحلى) لابن حزم فإذا به يقول (٢/ ٢٥٤) - وقد ذكر حديث ابن عمر هذا -:

(إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو)

ذلك وأما إذا وضع العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فعليه أن يبدأ به ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة قال ﵊:

(إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم) (متفق عليه)

وكذلك الشأن في كل صلاة. قال ﵇:

(إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء). وقال:

(لا صلاة بحضرة الطعام) (م)

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام

ويتأكد ذلك للصائم لقوله ﵊:

Rujukan halaman ini: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج 1، ص 63 (SanadKitab #306, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.