Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamarul Mustathab · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 713

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. أحكام المساجد
  3. (ب) المناهي

سلمة عن أبي سعيد ولفظ المرفوع منه:

(أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟) ثم قال:

(إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا) ووضعه على فيه ثم دلكه. . . الحديث

وقد سبق تخريجه في الكلام على الفقرة الأولى من الآداب عند حديث: (رأى نخامة في قبلة المسجد)

٢ - أبو الزبير عنه مختصرا دون ذكر السبب بلفظ:

(أو تحت قدمه اليسرى)

أخرجه أحمد

ورجاله ثقات رجال مسلم فهو صحيح الإسناد إن كان أبو الزبير سمعه منه

الخامس: طارق بن عبد الله مرفوعا بلفظ:

(إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فتحت قدميك وادلك)

أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد واللفظ

Rujukan halaman ini: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج 2، ص 713 (SanadKitab #306, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.