Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamarul Mustathab · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 741

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. أحكام المساجد
  3. (ج) المباحات

بأنها واقعة واحدة يحتاج إلى كثير من التكلف كما بينه السندي في حاشيته على مسلم:

أولا أن المطلوب في الأصل هو الخمرة والثوب معا لكن بعض الرواة اقتصر على ذكر أحدهما أو نسي. وهذا فيه توهيم الراوي ونسبته إلى القصور بدون أي دليل ولا يخفى ما فيه

ثانيا: أن قوله: (من المسجد) ليس من صلب الحديث ولا من كلامه ﵊ وإنما هو من قول عائشة فهو متعلق بقولها: قال. أفاده النووي في (شرح مسلم) نقلا عن القاضي. فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله ﷺ من المسجد: (ناوليني الخمرة) وهذا خلاف ظاهر الحديث ويبعد جدا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى الذهن إلا أن قوله: (من المسجد) هو من قوله ﵊ وأنه متعلق بقوله: (من المسجد) هو من قوله ﵊ وأنه متعلق (ناوليني) يؤيد ما ذكرنا أن أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي ترجموا للحديث بما يدل عليه ظاهره فقالوا:

(باب الحائض تتناول الشيء من المسجد). وقال الترمذي:

(حديث عائشة حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد). وقال الخطاب في (المعالم):

(وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد

Rujukan halaman ini: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج 2، ص 741 (SanadKitab #306, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.