Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamarul Mustathab · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 746

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. أحكام المساجد
  3. (ج) المباحات

دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته:

(إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض)

أخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم في (العلل) كلاهما من طريق أبي نعيم: ثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج به. وزاد في (العلل): (إلا للنبي ولأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد). قال في (الزوائد):

(إسناد ضعيف: محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول)

وكذلك قال ابن حزم في أبي الخطاب وقال في (محدوج) أنه:

(ساقط يروي المعضلات عن جسرة). ثم قال ابن أبي حاتم:

(قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة. والصحيح عن عائشة)

وفيه إشارة إلى أن محدوجا لم ينفرد به وهو كذلك فقد قال ابن حزم:

(رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة به وفيه الزيادة). ثم رده ابن حزم بقوله:

(عطاء الخفاف هو عطاء بن مسلم: منكر الحديث وإسماعيل مجهول)

قلت: كذا في (المحلى):

(عبد الوهاب عن عطاء الخفاف). وعلى هامشه:

(في اليمنية: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو خطأ)

Rujukan halaman ini: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج 2، ص 746 (SanadKitab #306, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.