Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsamarul Mustathab · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 779

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. أحكام المساجد
  3. (ج) المباحات

عنه - كما سبق - جواز دخول اليهودي والنصراني فقط إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد وهو موافق لما حكاه الجصاص في (الأحكام) والعيني في (العمدة) عن أبي حنيفة. قال العيني:

(واحتج بما رواه أحمد في (مسنده) بسند جيد عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم).)

وغير هؤلاء نسبوا إلى أبي حنيفة القول بجواز دخول المشرك أيضا ففي (فتح الباري):

(وفي دخول المشرك المسجد مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن المالكية والمزني المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية وقيل: يؤذن للكتابي خاصة وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب)

ويؤيد هذا النقل ما في (فيض الباري):

(وأما الحنفية فإنهم قالوا: إن المشرك ليس بنجس وله أن يدخل المسجد الحرام وغيره كما في (الجامع الصغير) فأشكلت عليهم الآية. قلت: وفي (السير الكبير) أنه لا يدخل المسجد الحرام عندنا أيضا كما هو ظاهر النص واختاره في (الدر المختار) لأنه آخر تصانيف محمد ﵁

ثم صرح الشيخ الكشميري صاحب (الفيض) باختياره وعلل ذلك بقوله فيما سبق من الكتاب:

Rujukan halaman ini: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج 2، ص 779 (SanadKitab #306, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.