ذلك، وأن يعقد العدد بالأنامل، وهي الأصابع على ما هو معروف عند العرب قديمًا وحديثًا؛ لأن الأنامل مسئولات مستنطقات عما كان يستعملهن صاحبهن يوم تشهد عليهم ألسنتهم، [يبينه] (¬١) الحديث الآتي، وهو: "أن [ابن عمرو] (¬٢) ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ يعقد التسبيح بيمينه"، ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبح، وقال العلماء: ينبغي أن يكون عدّ التسبيح [باليمين] (¬٣) " (¬٤)، انتهى.
وفيه أن أخذ السبح بظاهره مُنافٍ لهذا الحديث؛ ولذا قيل: السبعة بدعة، لكنها مستحبة؛ لما سيأتي من حديث جويرية (¬٥): "أنها كانت تسبّح بنواةٍ أو حصاةٍ"، وقد [قررها] (¬٦) [النبي] (١) ﷺ على فعلها، والسبحة في