(في الطواف) بدل تفصيل بإعادة العامل، أي: في موضعه المعبر عنه بالمطاف، وإلا فنفس الطواف ومباشرته من جملة أحوال الإجابة، والظاهر: أن المراد به المحل المعهود في زمنه ﷺ، وإلا فالمسجد الشريف كله يجوز فيه الطواف، لكن كل ما يكون أقرب إلى البيت فهو أفضل، بشرط أن يجتنب عن المرور على الشَّاذَرْوَانِ (¬١)، ثم الظاهر: أن الدعاء مستجاب [في] (¬٢) حال مباشرة الطواف، ودعواته المأثورة مشهورة، ولا يبعد أن يكون مطلقًا.