من المهاجرين إلى المدينة".
والثاني: من حديث أبي موسى الأشعري أيضًا، قال: "ولد لي غلام، فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي". قال الراوي: وكان أكبر ولد أبي موسى.
(وأمر ﷺ، بتسمية المولود يوم سابعه) في "المواهب اللدنية" للقسطلاني: "يحمل على أنها لا تؤخر عن السابع، لا أنها لا تكون إلا فيه، بل هي مشروعة من حين الولادة إلى السابع".
(ووضع الأذى) أي: وبطرحه وإزالته، (عنه) أي: عن المولود بغسل بدنه، وحلاقة رأسه، وتصدق وزن شعره فضة على ما ورد فيه حديث.
وقال المؤلف: "قوله: "ووضع الأذى"، أي: الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس الصبي حين يولد، فيحلق يوم سابعه" (¬١).
(والعق) أي: [وبذبح] (¬٢) العقيقة، قال المؤلف: "يعني: العقيقة، أي: يذبح عن المولود يوم سابعه، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأنها يشق حلقها" (¬٣)، انتهى. وهو كذا في "النهاية" (¬٤).
ويستحب للغلام كبشان وللجارية كبش، وينبغي أن لا تكسر عظامه تفاؤلًا، وهو مخير بين أن يقسم لحمه، أو يطبخه فيطعم أهله. (ت) أي: