Lewati ke konten

Kitab: Al-Amali asy-Syarihah li Mufradatil Fatihah · Pengarang: الرافعي

Baca halaman 113

  1. المجلس السادس
  2. الفصل الثاني

وقوله: "فإذا رَسُولُ الله ﷺ مُسْتَخْفِيًا" أي: صادفته أو ما أشبه ذلك، وَالْمُسْتَخْفِي: المُتَوَارِي، وَالاخْتِفَاءُ: الإِخْرَاجُ.

وقوله: "جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ" أي: غالبون متسلطون غير هائبين له، جمع جَرِيءٍ وهو الْجَسُورُ.

وقوله: "إِنِّي مُتَّبِعُكَ" أي مصاحب وملازم لك، وليس المراد الاتباع إيمانًا، ولو أراد ذلك لما أَخَّرَهُ ولما قال: "لا تَسْتَطِيعُ ذلك يَوْمَكَ هَذَا".

وقوله: "قَدْ ظَهَرْتُ" يجوز أن يُحْمَلَ على البروز؛ لأن قد سبق ذكر الاستخفاء، ويجوز أن يحمل على الغلبة والعلو يقال: ظَهَرَ على الرجل أي: غلبه، وظَهَرَ على السطح أي: علاه وظهره أيضًا.

وقوله: "أَتَحَيَّنُ الأَخْبَارَ" أي: أرقب حينها، يقال: تَحَيَّنَ طعامه أي: وقت أكله.

وقوله: "مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ" يمكن أن يُجْعَلَ قوله: "من أهل الْمَدِينَةِ" بدلًا وتفسيرًا لأهل يثرب، ويمكن أن يقدر أن لسانه سبق إلى لفظ يثرب ثم أعرض عنه لما روي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غير الاسم لما فيه من التَّثْرِيبِ وسماها (طابةً) (¬١) فتداركهـ باللفظة الأخرى (¬٢).

وقوله: "ثُمَّ أَقْصِرْ عن الصَّلَاةِ" أي: أَمْسِكْ، يقال: أَقْصِرْ عن الشيء أي: كُفَّ، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ (¬٣) والمقصود الصلاة التي تكره في أوقات الكراهة لا كل صلاة على ما هو مبينٌ في المذهب.

Rujukan halaman ini: الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، ص 113 (SanadKitab #30623, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.