Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 12

  1. مقدمة في أصول الفقه وقواعده
  2. المنهي عنه لا لذاته

أباحوه لكثرة الإمساس. (٣/ ١٧٣).

* اتباع السُّنة هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوا بأنفسهم وأن يحملوا الرعية عليه. (٤/ ٥٣).

* إذا دل الدليل على تحريم أمر بذاته (¬١)، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الدليل فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحضه التجهيل. (٤/ ٧١).

* لا يشترط لإقامة الحجة العلم، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر. فإذا عرف وبيّن له الدلالة والسند فيكون ظاهرًا. ولا حاجة إلى أن يقول: علمت، ولو قال: لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحجة على كثير.

فالصواب: إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواءً وأولى، والجاهل يُعرّف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم. (٤/ ١١٥).

* الفتوى: تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. (٤/ ١٨٤).

* فرق بين شيء يفعل لعارض، وبين شيء يجعل سنة لكل عامل، فلا تجعل المرة -الواحدة- دليلًا لكل شخص في كل حين. (٥/ ٢١٥).

* لا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق. (٦/ ١٣).

* لا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل. (٦/ ١٧).

* التقليد ليس بعلم إجماعًا. (٦/ ٤٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 12 (SanadKitab #30628, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.