أباحوه لكثرة الإمساس. (٣/ ١٧٣).
* اتباع السُّنة هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوا بأنفسهم وأن يحملوا الرعية عليه. (٤/ ٥٣).
* إذا دل الدليل على تحريم أمر بذاته (¬١)، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الدليل فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحضه التجهيل. (٤/ ٧١).
* لا يشترط لإقامة الحجة العلم، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر. فإذا عرف وبيّن له الدلالة والسند فيكون ظاهرًا. ولا حاجة إلى أن يقول: علمت، ولو قال: لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحجة على كثير.
فالصواب: إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواءً وأولى، والجاهل يُعرّف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم. (٤/ ١١٥).
* الفتوى: تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. (٤/ ١٨٤).
* فرق بين شيء يفعل لعارض، وبين شيء يجعل سنة لكل عامل، فلا تجعل المرة -الواحدة- دليلًا لكل شخص في كل حين. (٥/ ٢١٥).
* لا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق. (٦/ ١٣).
* لا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل. (٦/ ١٧).
* التقليد ليس بعلم إجماعًا. (٦/ ٤٠).