Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 105

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

* ينبغي - وفقني الله وإياكم - أن أهل كل مسجد من المساجد يجمعون صدقاتهم، ويدفعونها إلى وكيل منهم أمين، إما المؤذن أو غيره، وبعد ما تجتمع تفرق على المساكين من جيران المسجد ومن يحضر معهم من الغرباء الفقراء ويكون تقسيمها عليهم قبل يوم الاستسقاء بيوم. (٣/ ١٥٤ - ١٥٩).

* مراد الأصحاب - الحنابلة - بقولهم: والتوسل بالصالحين. التوسل بدعائهم الله، لا بذواتهم، فإن ذات أحد لا تكون وسيلة لإجابة دعوة أحد. (٣/ ١٥٩).

* قولهم: ويجلس للاستراحة (¬١)، يحتاج إلى دليل، فإن قام دليل وإلا فلا، ولهذا العمل على خلافه. (٣/ ١٥٩).

* يستحب للإمام والمأموم رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء. (٣/ ١٦٠).

* عند الأصحاب - الحنابلة - ينادى لصلاة الاستسقاء، مقيسًا على الكسوف، ولا يصح هذا القياس. (٣/ ١٦٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 105 (SanadKitab #30628, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.