Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 107

  1. كتاب الطب والجنائز

لتعلق على الأطفال وغيرهم، كتمائم يتقى بها العين والوحشة، يلزم منع بيعها، واستعمال الناس لها، ومصادرة ما يعرض منها في الأسواق. (١/ ٩٨).

* فائدة: التمائم لم يتعارض فيها التحريم والأمر، حتى يقال: ينظر ما يقدم، فإن المعارضة بين النهي والإباحة، وبعض المباحات تترك في أشياء كثيرة لأجل خوف الوقوع في المفسدة، ولم يقل أحد إنها واجبة. (١/ ٩٨).

* هذه الحروز التي تلبس أكثرها ليس فيه إلا طلاسم، وبعضها ليس فيه إلا أنياب السباع وحبوب بعض النباتات. (١/ ٩٨).

* لا عبرة بالذين يجيزون لبس التمائم ويتشبثون بقول بعض أهل العلم، ولا داعي إلى ذلك إلا الدراهم، ما ضر الدين إلا الدراهم في قديم الزمان وحديثه. (١/ ٩٨).

* الأصبع الزائدة إن كانت ثابتة عظامها في الكف من أصل خلقتها، ولا يمكن قطعها إلا بتكسير عظام الكف، فهذا لا يجوز قطعه، لأنه يشوه منظر الكف، وهو من التمثيل المنهي عنه شرعًا.

أما إن كانت غير ثابتة في عظم الكف بل تتدلى كالسلعة الزائدة، وليس في قطعها تشويه لمنظر الكف فالظاهر أن هذا لا بأس به. (٣/ ٤ - ١٦٥).

* الحجامة شأنها هام في الصحة، فإن الدم يبقى فيه فضلات زائدة على ما يدور في البدن وما يفرز، ولولا أنه يتلاشى شيئًا فشيئًا ما بقيت الحياة، ثم أيضًا يفرز منه فضلة لا حاجة إليها، فجاءت الحجامة. (٣/ ١٦٥).

* الدكاتر لا يرون الحجامة شيئًا، وليس بمستنكر عليهم، فإن عندهم قصورًا من نواح عديدة. (٢/ ١٦٤).

* حديث: «تداوو ولا تتداوو بحرام» يفيد تحريم التداوي بالحرام، ولا يفيد

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 107 (SanadKitab #30628, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.