Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 112

  1. كتاب الطب والجنائز

قسم شهيد في الدنيا والآخرة - وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرًا لإعلاء كلمة الله، فهذا لا يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه، لفعله ﷺ بقتلى أُحد، وما جاء أنه صلى عليهم فلا يصح، وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم.

وشهيد في الدنيا فقط: وهو من قتل في المعركة لكن نيته ليست في سبيل الله.

وشهيد في الآخرة فقط: وهو الذي قاتل في سبيل الله فقتل وتأخر موته فيصلى عليه في الدنيا ويغسل.

وأما المقتول ظلمًا مثل شهيد المعركة في الأحكام الدنيوية، وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه فإنه شهيد في الدنيا والآخرة، وأما بقية الشهداء فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا، فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه. (٣/ ١٨٦ - ١٨٧) (٣/ ١٩٥).

* الميت بالجدري ونحوه (¬١)، إذا خشي سقوط شيء من أجزائه إذا غسل اكتفي بتيميمه، وإن كان بصفة لا مضرة في غسله كأن يكون نصفه سليمًا ونصفه غير سليم، غسل السليم ويمم عن غير السليم. (٣/ ١٨٧).

* الظاهر أنه لا أصل لفك الحزائم التي على الكفن. (٣/ ١٨٨).

* إذا أصاب الكفن ماء نجس لزم غسله وتطهيره، وتجفيفه، أو يبدل بكفن غيره، ولا تصح الصلاة على الميت مع هذه النجاسة المذكورة. (٣/ ١٩٠).

* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين كما في الصلاة، وما يفعله كثير من الناس من الصف عن يمين الإمام لا أصل له بحال، لكن إنما يتسامح في هذا لأنهم قد لا يجدون مكانًا في الصفوف وليحملوه بسرعة. (٣/ ١٩٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 112 (SanadKitab #30628, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.