Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 129

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

* لا يجزئ الذكر في إخراج زكاة الإبل، والغنم، إلا في موضعين:

أحدهما: إجزاء ابن لبون، وكذا الحق، والجذع عن بنت مخاض.

الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورًا. (٤/ ٢٦).

* الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. (٤/ ٢٦).

* إذا تمت الشروط من الإسلام ونحوه في المختلطين فأكثر، وبلغ مجموع ماشيتهما نصابًا، ومضى على خلطتهما حول كامل وجبت الزكاة فيهما. (٤/ ٦ - ٢٧).

* خلطة أوصاف: بأن يميز مال كل منهما من مال صاحبه (٤/ ٢٧).

* خلطة أعيان: بأن كانت ماشيتهما مشاعًا بينهما. (٤/ ٢٧).

* شروط الخلطة ستة:

١ - اتحاد المراح ٢ - والمسرح ٣ - والمشرب ٤ - والمحلب ٥ - والراعي

٦ - والفحل. (٤/ ٢٧).

* لا يجوز للخلطاء التحيل في إسقاط الزكاة، بأن يفرقوا النصاب قرب وصول العامل إليهم فرارًا من الزكاة. (٤/ ٢٧).

* هذا التقسيم لا يسقط عنهم وجوب الزكاة. (٤/ ٢٧).

* كذلك لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد إسقاط الزكاة أو تقليلها، كما لو كان لرجلان لكل واحد منهما أربعون شاة، وليس بينهما خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها، فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منها عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة. (٤/ ٢٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 129 (SanadKitab #30628, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.