Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

باب زكاة الحبوب والثمار

* القهوة فيها زكاة على الراجح، وليست كالأبازير، بل هي من الأُدم، وهي مكيل كسائر المكيلات، وهي حب كسائر الحبوب. (٤/ ٣٦).

* زكاة حبوب اللوز كغيره من الحبوب. (٤/ ٣٦).

* الزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذا بلغت نصابًا [وقدره خمسة أوسق ستون صاعًا (٤/ ٣٨)]؛ لأن ثمرتها إذا جففت صارت مما يكال ويدخر. (٤/ ٣٧).

* الزكاة تجب في جميع العنب سواءً منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. (٤/ ٣٨).

* يجب أن يبعث عمال يخرصون الأعناب كما يخرصون النخيل. (٤/ ٣٧).

* الخلاف: هل تخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه؟

ونظرًا إلى أن ثمرة العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه. (٤/ ١ - ٣٢).

* إذا أُخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمة العنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف، ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. (٣/ ٣٩).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 132 (SanadKitab #30628, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.