Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

كتاب الطهارة

باب المياه

* القول الراجح في الدليل: انقسام الماء إلى قسمين: طهور، ونجس، وهذا الطهور هو طاهر وطهور. والثاني نجس. (٢/ ٢٧).

* يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أن يزال به الحدث بناءً على الأصل. (٢/ ٢٨).

* الراجح: الحكم على الماء المستعمل بالطهورية. (٢/ ٨٩).

* إذا خالط الماء بول أو عذرة، فإنهما ليسا أسوأ من الكلب، فلا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه بالملاقاة، وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة، ونصوصها في هذا المقام. (٢/ ٢٨).

* إذا استيقظ العبد من نومه فلا يحل له إدخال يديه الإناء قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أدخلهما قبل ذلك فهو عاص آثم مخالف لأمر الرسول ﷺ، وأما المدخلة فيه اليدان فلم يُتعرض لحكمه في الحديث، والصواب: أن الماء لا يفسد بذلك ما دام طهورًا لم يتغير بالنجاسة ولا غيرها. (٢/ ٢٩).

* كثير من أهل العلم من الفقهاء، وأهل الحديث، يقولون: ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة له، ولا يشترطون تغير أحد أوصافه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 17 (SanadKitab #30628, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.