Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 135

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

حق لصاحب الأرض فيها (¬١) مطلقًا، وليس له على المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. (٤/ ٤٧).

* شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. (٤/ ٤٧).

* تجب الزكاة ببدو صلاح الثمرة. (٤/ ٤٨).

* إذا كان هناك شريكان في زرع، فيجوز أن يخرجان الزكاة قبل القسمة أو بعدها. (٤/ ٤٨).

* إذا احترقت الثمرة فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط. (٤/ ٤٩).

* الحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعدٍ من صاحبها لا تختص به طبقة (¬٢) دون أُخرى. (٤/ ٥٠).

* لا يجاب المزارعون لطلبهم: أن تستوفى منهم الزكاة على أساس عقود التأجير، للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريقة الخرص، بل تخرص عليهم جميع نخيلهم، لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخيل ونحوها سنة ثابتة. (٤/ ٥١).

* استيفاء الزكاة على حسب الأجور (¬٣)، هذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع. (٤/ ٥٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 135 (SanadKitab #30628, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.