Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 159

  1. كتاب الصيام

* الأصل في تعاطي الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج الجواز، ولا نعلم دليلاً يخالف هذا الأصل، وكون المرأة تصلي والحيض محتبس بسبب تعاطي الحبوب لا أثر له في صحة العبادة، فإن أحكامه لا تثبت إلا بعد ثبوت خروجه. (٤/ ٦ - ١٧٧).

* إذا علم مسافر أنه يقدم غدًا، فالصحيح - إن شاء الله - أنه لا يجب عليه الصوم، لأنه لم يزل في بقية العذر، فإنه ما دام هكذا فهو في سفر. (٤/ ١٧٧).

* المرضى الذين منعهم الأطباء من الصيام مع أن بعضهم يطيقه، فطرهم لا بأس به، ولا فرق بين من هو في مبدإ المرض وأثنائه أو في أخرياته، أو في أول البرء ويخشى عليه منه. (٤/ ١٧٨).

* من عليه أيام من رمضان أو شهر أو أكثر وأفطرها لأجل المرض، فليس عليه إذا عوفي وقوي على الصوم أكثر من القضاء، إذا لم يؤخره عن عام البرء إلى أن يدخل عليه رمضان، فإن أخره إلى رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم - مد بر أو نصف صاع من غيره. (٤/ ١٧٩).

* من كان لا يطيق الصيام فالواجب عليه بدلًا عن كل يوم أن يطعم مسكينًا مدًا من البر أو نصف صاع من غيره. (٤/ ١٨٠).

* من نصحه الأطباء بعد الفحوصات والتقارير بعدم الصوم تفاديًا من تضاعف المرض واستفحاله، نرى أنه والحال ما ذكر له الفطر، وعليه القضاء بعد شفائه إذا كان مرجوًا برؤه، أما إذا كان من غير المحتمل شفاؤه، فله أن يطعم عن كل يوم من شهر رمضان مسكين. (٤/ ١٨٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 159 (SanadKitab #30628, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.