Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 21

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

* كل شيء (¬١) يحتاج إليه الناس للحوائج المباحة لا يتخلى فيه ولا يبال. (٢/ ٣٦).

* لو انسد المخرج الأصلي وانفتح آخر سواءً بنفسه بأن كان خلقة أو بسبب كعملية فلا يثبت له حكم الفرج، من إجزاء الاستنجاء فيه، بل لا بد فيه من الماء. (٢/ ٣٦).

* ذكر بعضهم أنه ينبغي أن يراعى الشرج في الاستنجاء، ويسعى بما يبرؤ ما حوالي نفس الحلقة - يعني أن يتفاج شيئًا زائدًا عن العادة - وهذا إذا عنى به شيئًا لا مشقة فيه فظاهر، فإنه إذا تضام لا يؤمن أن يبقى شيء. (٢/ ٣٦).

* القرطاس الخالي من الكتابة ونحوه من كل ناشف خشن يجزي في الاستجمار. (٢/ ٣٦).

* أما الزجاج الأملس فلا يحصل به المقصود من إزالة الأجزاء الرقيقة الملساء، ومثله الرماد، وكل شيء ناعم ومسحوق. (٢/ ٣٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 21 (SanadKitab #30628, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.