Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 183

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

٣ - وهو مفرع عن الوهم الثاني وهو تسمية ذلك القرن بقرن الثعالب إذ قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى.

٤ - قول من قال: إنه قرية المغاسل وما قاربها فقط، وأن بقية الوادي لا يدخل في مسمى الميقات …

* والحق الذي لا مرية فيه أن «قرن المنازل» اسم للوادي جميعه: أسفله، وأعلاه، وأوسطه، ومن جملته القرية المذكورة وما قاربها (٥/ ٩ - ٢١٠).

* مسألة: الطائرة إذا مرت ميقاتًا فهو ميقاتها، وإن مروا مع طريق لا يحاذي (¬١) الميقات، فيحرم إذا حاذى الميقات عن يمينه أو عن يساره، ويحتاط فيقدم شيئًا ليس بكثير احتياطًا، لأنها تمر بسرعة. (٥/ ٢١٤).

* بعض الناس يجوز للذي يقدم عن طريق البحر ويحاذي رابغ أنه يحرم من جدة، وليس الأولى لقوله: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».

فالذي يفتي أنهم لا يتجاوزون الميقات إلا محرمين، هو أقرب لدلالة الحديث. (٥/ ٢١٤).* الاغتسال: إذا كان أسهل لراكب الطائرة أن يغتسل من بلده قبل أن يركب فلا بأس لأن الوقت قريب.

أما الركعتان فيصليهما وهو في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات … فإن تمكن من الركوع والسجود في الطائرة فذاك وإلا فيومئ إيماءً كراكب السفينة. (٥/ ٢١٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 183 (SanadKitab #30628, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.