Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 189

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

باب محظورات الإحرام

* يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبر، ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم». (٥/ ٢٢٢).

* إن ترك كشف رأسه حياءً من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم. (٥/ ٢٢٤).

* من استظل في محمل راكبًا فعلى رواية:

الرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهية فقط، وهي أولى وأصح وأقوى، إن شاء الله، أن لا يكون محرم بل مكروهًا وهو الراجح. (٥/ ٢٢٤).

* للمحرم أن يعقد الرداء وغيره مطلقًا، سواءً على ما ينكشف أو لا، والعقد أولى من التنفيذ فإن التنفيذ (¬١) غير موثوق بخلاف العقد.

ولكن احتياطًا: إذا كان ممكن التنفيذ (١) ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 189 (SanadKitab #30628, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.