Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 191

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

عنه ﷺ: «أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر». (٥/ ٢٢٧).

* لا يجوز صرف كفارة محظورات الإحرام للحمام الذي في الحرم، لأنها حق من حقوق المساكين. (٥/ ٢٢٧).

* الجراد إذا دخل الحرم وحصل منه أضرار يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره؛ لأن حكمه حكم الصائل. (٥/ ٧ - ٢٢٨).

* الوطء بعد التحلل (¬١) لا يفسد الحج، سواءٌ كان مفردًا، أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم.

وعليه فدية شاة تذبح في الحرم، وتطعم المساكين، ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أُخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، والسلام. (٥/ ٢٢٨).

* تحفظ (¬٢) النساء بأشياء غير مسنونة كالعود الذي تجعله في مقدم رأسها، أو عمامة تعصب بها رأسها وكل هذين بدعة.

وقولهم: لا يمس جلبابها وجهها. هذا لم يقله أحد وليس منصوصًا. (٥/ ٢٢٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 191 (SanadKitab #30628, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.