Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 203

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

* العمل لتسهيل الصعود إلى الجبل - بعمل عدة منافذ من الدرج - معناه إقرار هذه البدعة، وتسهيل أمرها، والمساعدة على أدائها، وهذا منكر أيضًا إذ الدال على الخير كفاعله، وعكسه ظاهر. (٦/ ٩).

* كان موقف النبي ﷺ أسفل الجبل عند الصخرات، وقال ﷺ: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» (¬١). (٦/ ٨ - ٩).

* من وقف يوم عرفة أمام مسجد نمرة إلى جهة مزدلفة، فلا شك أن هذا الموضع ليس من عرفة، فمن لم يتيسر له منهم أن دخل عرفة بقية يوم عرفة أو ليلة النحر، فيلزمه إعادة حجه مفترضًا، أو نائبًا في الحج، أما من تيسر له دخول عرفة بأن ذهب إلى السوق داخلها أو إلى الجبل أو غيره من أراضي عرفة، ثم رجع إلى مكانه الذي ذكرت (¬٢) فهذا حجه صحيح، ويلزمه دم لانصرافه منها قبل الغروب. (٦/ ٩ - ١٠).

* كثير من الحجاج يقفون دون عرفة، فلا يصح حجهم، جاهلين، أو لا. (٦/ ١٠).

* قد كان بعض الإخوان سهلوا في الدفع من عرفة قبل الغروب، ولكن رجعوا لما اتضحت لهم السنة، وقول جماهير أهل العلم. (٦/ ١٠).

* قد نزع بحديث عروة من يرى جواز الدفع قبل الغروب، ولكن هذا غلط واضح، فإنه ليس نصًّا في المسألة، وإنما فيه إطلاق مقيد، أو عموم مخصوص بالأحاديث الأخر. (٦/ ١٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 203 (SanadKitab #30628, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.