Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 24

  1. كتاب الطهارة
  2. باب سنن الفطرة

و «اللحية» اسم للشعر النابت على الذقن والخدين، وإعفاؤها تركها على حالها، وتوفيرها: إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. (٢/ ٥٠ - ٥١).

* لطيفة:

رد عمر بن الخطاب ﵁ شهادة من كان ينتف لحيته.

وكذلك ردها ابن أبي ليلى قاضي المدينة. (٢/ ٥١).

* حديث الترمذي: أنه ﷺ «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها» غير صحيح. (٢/ ٥٣).

* العارضان من اللحية (٢/ ٥٣)، وحكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها. (٢/ ٥٥). حرام أيضًا، هو كاللحية (٢/ ٥٧).

* من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرًّا على ذلك ففعله كبيرة. (٢/ ٥٤).

* من حلق لحيته، وأطال شاربه يعلم بالحكم، وينصح حتى يقلع من الذنب، فإن لم يقلع فيهجر إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره. (٢/ ٥٦).

* استعمل الحيلة من حالقي اللحى من ينتسب إلى العلم: يذكرون هنا شبهات هي سخافات، ويقول: معنى «إكرامها» هو حلقها لأنها إذا بقيت ولم تكرم فإنه إهانة لها، فما أشبهه بوأد البنات خشية العار … (٢/ ٥٧).

* التقصير من اللحية لا يجوز، وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 24 (SanadKitab #30628, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.