Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 209

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

* لم يجئ في أحاديث إحلال الصحابة ﵃ من عمرتهم بمكة زمن حجة الوداع أمره ﷺ إياهم أن يذبحوا في هذا الحين هديًا، بل ولا فعله منهم أحد. (٦/ ١٨).

* الذي لا ريب فيه أنه لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أهدى قبل يوم النحر، وعلى من زعم خلاف ذلك إقامة الدليل، وهيهات أن يقيم دليلًا صحيحًا على ذلك (¬١). (٦/ ٢٨).

* روى البيهقي في «السنن» عن ابن عمر ﵄ أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة، أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هديًا، فإن هذا من قول ابن عمر نفسه لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال شيئًا ليس للرأي فيه مسرح ولم يكن ذلك الصحابي يروي عن بني إسرائيل فإنه يكون لما قاله حكم الرفع. وابن عمر لا يروي أحاديث بني إسرائيل، وهذا مما لا مسرح للرأي فيه، وأصل هذا الخبر ومدلوله: أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج بأن قال: لبيك عمرة، سواءً قال: متمتعًا بها إلى الحج أو لم يقل، وسواءٌ نوى ذلك، أو لم ينوه، فإنه متمتع بالعمرة إلى الحج، كما لو نطق بذلك بلسانه ولا فرق، فإذا حج تلك السنة التي اعتمر في أشهر حجها فعليه دم المتعة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإنه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 209 (SanadKitab #30628, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.