Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

* الاعتناء في أمر هذه الذبائح وعمل ما من شأنه حفظها من الضياع، ومنع الأضرار التي تنجم عنها من روائح وأوساخ، وما يحدث نتيجة لذلك من الأمراض، وحفظ ما يتبقى من اللحوم وتوزيعه على فقراء الحرم مما لا يتنافى مع الحكمة الشرعية: هذا حسن لا يترتب عليه ضرر. (٦/ ٧ - ٥٨).

* إذا نحر المهدي فيفرقه على محاويج الحرم، سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من الحجاج، أو غيرهم، وتفريقه هو الأولى، فيكون قد أوصله إلى مستحقيه مع كمال اليقين، فإن لم يفرقه فبعد ما يذبحه يُمَكِّنُ ساكن الحرم منه. (٦/ ٥٨).

* وقت ذبح الهدي والأضاحي إلى الغروب من اليوم الثالث عشر فتكون أيام النحر أربعة: يوم العيد، وأيام التشريق كلها، وهذا الذي عليه العمل والفتوى. (٦/ ٣ - ١٥٤).

* الحلق عبادة، وهو أفضل من التقصير، ووجه كون حلقه عبادة أن شعره محبوب إليه متخذه للجمال، فإذا جاد بشعره فهذه قربة. (٦/ ٥٨).

* الصواب في قص الشعر: أنه لا بد من الإتيان على جميعه، وإن لم يكن على كل شعرة شعرة. (٦/ ٥٨).

* فعل ابن عمر ﵁ أنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به، لأنه روى النهي عن قصها. (٦/ ٥٨).

* الحلق أو التقصير نسك لا يتعين أن يفعل في مكة وما حولها، ولا أن يوالي بينه وبين بقية أعمال الحج، ولا أن يوقعه في أيام منى، فعلى هذا يحلق أو

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 213 (SanadKitab #30628, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.