Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 225

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

باب الفوات والإحصار

* الاشتراط لا ينفع إلا إذا خشي وجود حادث، ككون هناك عدو أو مرض يخشى أن يمنعه، أما إذا لم يلم به شيء فإنه لا ينفعه، فإن ضباعة إنما أرشدها إلى أن تشترط لما كانت وجعة. (٦/ ١٤٤).

* إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن وعلموا فإن زمن الوقوف بقي بحاله (¬١). (٦/ ١٤٤).

* بخلاف إذا لم يعلموا بالخطأ إلا في العاشر وقد وقفوا بعرفة، أو أقبلوا عليها، فإنه لا يمكنهم إلا هذا. (٦/ ١٤٤).

* الذي معه هدي إذا صد عن البيت يذبحه ثم يتحلل، والذي ليس معه هدي لا يلزمه، بدليل أن النبي ﷺ لم يبين هناك (¬٢) الوجوب على من لا هدي معه. (٦/ ١٤٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 225 (SanadKitab #30628, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.