Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية

أما التي عاب شق دون شق فتجزي، لكن مع الكراهة والنقص. (٦/ ١٥٢).

* «المريضة» كالتي بها وِعَالْ، أو أبو رمح، أو مهيومة، أو مجدورة، أو جرباء، أو نحو ذلك. (٦/ ١٥٢).

* المرض لا فرق بين أن يكون متلفًا أو لا. (٦/ ١٥٢).

* المريضة المرض الذي يفسد اللحم لا تجزي، إما إذا كان مرض مثله ما يفسد اللحم فهذه تجزي، لكن مع النقص. (٦/ ١٥٢).

* «العضباء» التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما لو ذهبت واحدة فإنها لا تجزي، أو أكثر قرنها فإنها لا تجزي، فالعضب هنا يكون في موضعين في الأذن والقرن. (٦/ ١٥٢).

* الخصي غير المجبوب هذا يجزي، وقد يكون فضيلة في الأضحية. (٦/ ١٥٣).

* المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، تكون في الإبل والبقر، ولكن هي في الغنم أكثر. (٦/ ١٥٣).

* قولهم في ذبح الهدايا: «بعد الإمام» هذا إن كان الإمام تهيأ، بأن كان له محل مهيء حول المصلى، أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. (٦/ ١٥٤).

* يجوز أن يتصدق على جازرها منها، إن كان أهلًا للصدقة. (٦/ ١٥٤).

* ولا يجوز أن ينقص أجرة الجزار من أجل أنه تصدق عليه. (٦/ ١٥٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 229 (SanadKitab #30628, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.