Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

باب فروض الوضوء وصفته

* النية: هي أن يتصور الإنسان ما سيفعله ثم يشرع في فعله، والتلفظ بها بدعة، فإن النبي ﷺ لم يتلفظ بالنية قط لا في حج ولا عمرة …

أما: (نويت كذا وكذا)، فهذا ما نطق به النبي ﷺ أبدًا ﴿أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٦] ولم يتلفظ بها الخلفاء الراشدون ولا العشرة والمهاجرون والأنصار. (٢/ ٦٣).

* الصحيح: فرضية غسل الفم والأنف في الوضوء والغسل، فإن الفم والأنف داخلان فيما يواجهك، والسنة دالة على ذلك، فإن النبي ﷺ لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، وفي الحديث: «إذا توضأت فمضمض». (٢/ ٦١).

* الصواب: أنه لا بد من مسح الرأس كله، وزعم من زعم أن الباء للتبعيض، وليس في لغة العرب أنها للتبعيض بل هي للإلصاق، ثم سنة الرسول ﷺ واضحة في تعميمه مسح رأسه … ولم يحفظ عنه ﷺ أنه اقتصر على مسح بعض الرأس بدون عمامة. (٢/ ٦٢).

* لا يمسح على الحلي على الرأس، ولا يمسح على المشاط (¬١) على الرأس، فإنه ليس مثل الخفين معنى ولا حسًّا، فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة. (٢/ ٦٢).

* القراءة الأخرى (وَأَرْجُلِكُمْ) بالجر عطفًا على (برُؤُوسِكُمْ)، استدل بها

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 27 (SanadKitab #30628, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.