Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

باب المسح على الخفين

* المسح على الخفين مسألة فروعية، وتذكر في العقائد أحيانًا لأن المخالف فيها الروافض. (٢/ ٦٥).

* السنة دلت على جواز المسح على الجوارب ونحوها، كأنواع الشراب. (٢/ ٦٥).

* إذا كان الشراب من القطن أو الصوف أو الوبر أو الشعر، وتسمى الجوربين صفيقًا لا يصف البشرة يثبت بنفسه ساترًا للمفروض جاز المسح عليه. (٢/ ٦٥ - ٦٦).

* حديث بلال: «رأيت النبي ﷺ يمسح على الموقين والخمار» رواه أحمد والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها تخمر الرأس. والله أعلم. (٢/ ٦٦).

* لا يصح المسح على خفين من ذهب أو فضة أو محلين بالذهب والفضة على الرجل والمرأة إلا اليسير من الفضة. (٢/ ٦٧).

* يجوز المسح على الكنادر والشراب معًا ولو كانت الكنادر غير ساترة، إذا كان تحتها الشراب ساترًا لمحل الفرض، لكن بشرط أن يلبسهما معًا، أو يلبس الفوقاني قبل أن يحدث. (٢/ ٦٧).

من لبس شرابين أحدهما صحيح والآخر مخرق:

* فلا يجوز المسح على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح، فلا يصح المسح إذًا على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. (٢/ ٦٧ - ٦٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 29 (SanadKitab #30628, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.