Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 286

  1. كتاب الحج
  2. تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك

الراوي: «فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج» ولهذا احتاج إلى التقييد المفيد اختصاصه بأعمال ذلك اليوم بقوله: «يومئذ» التي منعت أن يلحق بهذا اليوم سواه. فتبين ها هنا بطلان قياسه على رمي جمرة العقبة يوم النحر وإفلاسه من دلالة حديث «فما سئل يومئذ عن شيء» إلى آخره على مراده، فبقى صفر اليدين من المستند، ورجع بخفي حنين فيما قصد.

وكان من أدلة هذا الرجل على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال عدم نهي النبي ﷺ عن ذلك، كما يفهمه قوله ها هنا: فما سكت عنه فهو عفو. بل صرح به فيما سلف من رسالته.

فيقال: إن صح لك هذا صح لك أن تجوز الرمي بأكثر من سبع حصيات لكون النبي ﷺ لم ينه عن ذلك.

فإن قلت: لا أفعل، لاقتصار النبي ﷺ على سبع مع قوله: «خذوا عني مناسككم» قيل لك: لم لا تقتصر على الوقت الذي رمى فيه محتجًّا بقوله ﷺ: «خذوا عني مناسككم» فإننا لا نكون آخذين عنه مناسكنا حقًّا إلا إذا رمينا بسبع حصات كما رمى، ورمينا المكان الذي رمى، وصدر منا ذلك في الزمان الذي رمى فيه، فإن اعتبار الزمان للعبادة هو أحد التوقيتين، فإن لهذه العبادة توقيتين: مكاني، وزماني. وهما أخوان، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله.

وأيضًا لم ينه النبي ﷺ عن رمي غير الجمرات الثلاث. أفيسوغ لنا أن نستدل بعدم النهي على أن نرمي موضعًا رابعًا. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد قدمت أن الرخص الشرعية لون، وتقديم العبادات على وقتها لون آخر.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 286 (SanadKitab #30628, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.