Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

فالذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أو يشرئب أو يصيح أو يشير إليه. (٢/ ٩٥).

* الشوربة إذا تناولها الغلام فهي طعام كسائر الأطعمة - والله أعلم -. (٢/ ٩٥).

* لو أكل الغلام الطعام ثم حُرِم منه، فلا يؤثر، فيكون نجسًا، ولا ينتقل الحكم. (٢/ ٩٥).

* المغير (¬١) وهو الذي يصير في لبن الدواب من الدم، المشهور أنه نجس، وبعضهم طهره، وبعض فرق بين اليسير والكثير، ولعل هذا أولى، إذا صار خطوطًا لأنها تعم البلوى به، بخلاف الكثير الذي تعلوه الحمرة الكثيرة وليس دمًا خالصًا فهذا نجس. (٢/ ٩٥).

* القول بالعفو عن نثرة (¬٢) الحمار والبغل وعرقهما هو الأولى - إن شاء الله - (٢/ ٩٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 41 (SanadKitab #30628, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.