أن المراد تحقق الفجر واتضاحه ويكون مع هذا تغليس بل مبالغة في التغليس، أو أن المراد باعتبار الخروج منها. (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).
* الراجح: أن الوقت لا يدرك إلَّا بركعة. (٢/ ١٤٥).
* من فاتته صلاة العصر فإنه يصليها ولو وقع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده. (٢/ ١٤٦).
* مسافر قصد المسجد فوجد رفقته قد صلوا المغرب وشرعوا في صلاة العشاء، فيجب أن يصلي المغرب أولًا، ولو فاتته صلاة العشاء في الجماعة، ثم يأتي بصلاة المغرب (¬١) بعد ذلك. (٢/ ١٤٦ - ١٤٧).
* سقوط الترتيب بجهل الوجوب هو أقوى، وأما من جهل أنها عليه ثم علم بعدما صلى حاضرة أو فائتة، أو علم اختلال الشرط، فهذا أولى من النسيان. (٢/ ١٤٧).
* إن أمكن سرد الفوائت في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك، وإلا تقسم على حسب الطاقة مرتبة على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت. (٢/ ١٤٧).
* لا يصح القول ببطلان صلاة مكشوف الرأس إمامًا أو غيره. (٢/ ١٥٠).
* بل ذكر الفقهاء أن انكشاف جزء يسير من العورة لم يفحش في النظر إليه لا يبطل صلاة الإمام والمأمومين؛ لحديث عمر بن مسلمة وفيه: فكنت أؤمهم