Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 7

  1. مقدمة في أصول الفقه وقواعده
  2. فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل

* الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه، فمن الأول: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)﴾ [الإسراء: ٣٨] لأن قبل هذا تعداد الأمور المحرمات، ومن الثاني: «كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها».

وهي في ألسن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (٢/ ٨ - ٩).

* ينبغي: هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب، ونحوه عند كثير من الناس، وأتباع الأئمة.

ولا ينبغي: أي لا يستحب، ولكن هذا غلط!

فإن أصل وضعها لتعظيم الامتناع ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩] (٢/ ٩).

* أصول الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والرابع القياس، والجماهير على حجيته، ومن أدلته: «أرأيتم لو وضعها في حرام». (٢/ ٩).

* ليس كمثله شيء.

المشهور عند الأصوليين وغيرهم أن الكاف صلة، وأن معناها: تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيء أبلغ في النفي من: ليس مثله شيء. (٢/ ١٠).

* الراجح: أن العلم قد يحصل بغير المتواتر، وبغير الحواس الخمس وبغير البديهيات، فأخبار الآحاد إذا حفت بها القرائن أفادت العلم ليس الظن فقط. (٢/ ١١).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 7 (SanadKitab #30628, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.