Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 63

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

* اللنبة (¬١) مثل النار في استقبال المصلي لها، ويدخل في ذلك السراج. (٢/ ٢٢٦).

* سواءً كانت الصورة التي بين يدي المصلي مجسدة بأن أُسندت على الحائط أو كانت في ورقة معلقة فتكره؛ لأنها أولًا مما يلهي القلب، وثانيًا فيه مشابهة لعباد الأصنام لأصنامهم واستقبالهم إياها.

ولو كانت الصورة ملبوسة أو موضوعة كره، لكن الكراهة في المنصوبة أشد للمقابلة التامة. (٢/ ٢٢٦).

* مجرد فتح المصلي فمه مكروه، لأنه ينافي الهيئة المناسبة، وإن كان يتثاءب فهو أشد كراهية. (٢/ ٢٢٧).

* كون المصلي يخص جبهته بشيء يسجد عليه معتاد لها من قطعة ثوب أو نحوه مكروه. (٢/ ٢٢٧).

* من خصائص مكة التساهل في المرور بين يدي المصلي لأنها بلد من شأنها الازدحام وجمع الخلق الكثير، ولو منع المرور لشق ذلك وصعب فكان مسهلًا فيه لذلك، ويلحق به بقية الحرم والمشاعر ومنى لأنها مظنة الحاجة فناسب أن تخص بهذا الحكم. (٢/ ٢٢٨).

* للمأموم أن يفتح على إمامه، وكذلك إذا أسقط آية أو أكثر، أو كلمة، أو حرفًا. (٢/ ٢٢٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 63 (SanadKitab #30628, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.