Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قال: لا» رواه أبو يعلى في مسنده. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال أيضًا: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «أكان بين يديه عنزة فقال: لا». (٢/ ٢٣٢).

* أما جوازه في الحرم فوجهه أن الحرم كله محل المناسك والمشاعر فجرى فجرى (¬١) مكة، فإن الناس يكثرون لأجل قضاء النسك ويزدحمون هناك، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس.

ويلحق بهذا ما إذا كان المار محتاجًا في غير الحرم. (٢/ ٢٣٢).

* وأما وجه الجواز فيما إذا غلبه أو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب أخف المفسدتين لمنع وقوع أعلاها. (٢/ ٢٣٣).

* الجواب عما عارض حديث: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة … ».

أما مرور الحمار بين يدي الصف، وصلاة عائشة معترضة، فليس بصريح، إذ ليس فيه إلا المرور بين يدي الصف، وحديث عائشة الرجلين (¬٢) وبعض البدن لا يلزم أن يكون مثل كل البدن، ودليل ذلك إدخال النبي ﷺ رأسه على عائشة ترجله وهو معتكف. (٢/ ٢٣٣).

* آخرة الرحل: بقدر ثلثي ذراع تقريبًا. (٢/ ٢٣٣).

* يكفي وضع العصا، إلا أن الأتم أن تكون منصوبة. (٢/ ٢٣٣).

* قوله: «خط خطًّا» يفيد أنه لو خطه غيره فلا يكفي. (٢/ ٢٣٣).

* لا يكفي الخط إلا إذا عدم الشاخص والعصى. (٢/ ٢٣٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 65 (SanadKitab #30628, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.