قال: لا» رواه أبو يعلى في مسنده. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال أيضًا: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «أكان بين يديه عنزة فقال: لا». (٢/ ٢٣٢).
* أما جوازه في الحرم فوجهه أن الحرم كله محل المناسك والمشاعر فجرى فجرى (¬١) مكة، فإن الناس يكثرون لأجل قضاء النسك ويزدحمون هناك، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس.
ويلحق بهذا ما إذا كان المار محتاجًا في غير الحرم. (٢/ ٢٣٢).
* وأما وجه الجواز فيما إذا غلبه أو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب أخف المفسدتين لمنع وقوع أعلاها. (٢/ ٢٣٣).
* الجواب عما عارض حديث: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة … ».
أما مرور الحمار بين يدي الصف، وصلاة عائشة معترضة، فليس بصريح، إذ ليس فيه إلا المرور بين يدي الصف، وحديث عائشة الرجلين (¬٢) وبعض البدن لا يلزم أن يكون مثل كل البدن، ودليل ذلك إدخال النبي ﷺ رأسه على عائشة ترجله وهو معتكف. (٢/ ٢٣٣).
* آخرة الرحل: بقدر ثلثي ذراع تقريبًا. (٢/ ٢٣٣).
* يكفي وضع العصا، إلا أن الأتم أن تكون منصوبة. (٢/ ٢٣٣).
* قوله: «خط خطًّا» يفيد أنه لو خطه غيره فلا يكفي. (٢/ ٢٣٣).
* لا يكفي الخط إلا إذا عدم الشاخص والعصى. (٢/ ٢٣٤).