Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

* من سجد للسهو لتركه القنوت في الفجر، فإن هذا السجود مبطل للصلاة (¬١). (٢/ ٢٤٢).

* التراويح والقيام سنتان مؤكدتان، يثاب فاعلهما ولا يعاقب تاركهما، ولا يتعين أداؤهما جماعة. (٢/ ٢٤٣).

* عمر ﵁ لما جمع الناس على أُبي بن كعب ﵁ كان يصلي بهم عشرين ركعة، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فيكون كالإجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم، فلا ينبغي الإنكار عليهم بل يتركون على ما هم عليه. (٢/ ٢٤٤).

* إذا كان من عادة أهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه (¬٢) آخر مما له أصل شرعي فلا وجه للإنكار عليهم. (٢/ ٢٤٤).

* التعدد الحاصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من إقامة عدة جماعات منفردة في صلاة الوتر هو خلاف السنة العمرية، … وبناءً على ذلك ونظرًا إلى ما في ذلك من أسباب الخلاف والتفرقة المنافي لمشروعية الجماعة والمقصود منها، فإننا نرى أنه يتعين منع إقامة مثل هذه الجماعة المنفردة، والاكتفاء في ذلك بالإمام الراتب. (٢/ ٥ - ٢٤٦).

* رفع المصلين- صلاة التراويح- أصواتهم بالصلاة على النبي ﷺ بعد كل ركعتين منها، مبتدع غير مشروع، ويقال فيه إن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 70 (SanadKitab #30628, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.