Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في قصر المسافر الصلاة

* الظاهر أن الذي يسافر إلى «ثادق» و «البير» و «القصب» أن هذا سفر يبيح الفطر والقصر. (٢/ ٣١٩).

* من ذهب من الرياض إلى مكة في يوم يقصر. (٢/ ٣٢٠).

* إذا جمع الصلاتين صار الوقتان في حقه كالوقت الواحد. (٦/ ١٠٠).

* مفارقة عامر قريته ليس شرط أن لا يراها، بل لو لم يكن بينه وبينها إلا أذرع يسيرة، لكن يشترط أن يفارقها ويفارق ما يتبعها، فما دام في معمور من قصور وبساتين فإنه فيها (¬١). (٢/ ٣٢٠).

* البدوي الذي ضاعت إبله وسافر يبحث عنها لا يقصد مكانًا معينًا ولا يعلم هل يستمر سفره إلى مسافة القصر أو يجدها دونه، لا يستبيح رخص السفر حال ما يخرج من بلده، حتى يجاوز المسافة، فإذا جاوزها ابتدأ استباحة رخص السفر. (٢/ ٣٢٠).

* لو سافر بعد دخول الوقت، فالراجح في الدليل، أن له الترخص، فإن الله يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النساء: ١٠١] فهو يتناول من كان سفره قبل دخول الوقت ومن كان بعده. (٢/ ٣٢١).

* الذي نراه في مسألة المرابطين في الثغور، العمل بالأحوط من أن مثل هؤلاء لا يجوز لهم الترخص برخص السفر، لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل. (٢/ ٣٢٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 86 (SanadKitab #30628, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.