Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

* إذا توافرت الشروط لم نر مانعًا من إقامة الجمعة والشروط كالآتي:

١ - أن يتم العدد المشترط أربعين فصاعدًا (¬١).

٢ - أن يكونوا ساكنين صيفًا وشتاءً بحيثُ تعتبر المحطة كقرية مستقلة بنفسها.

٣ - أن تكون المسافة التي بينها وبين أقرب جمعة صحراء غير معمورة بالسكان والنخيل. (٣/ ١٤).

* صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح من عمال غير مستوطنين. (٣/ ١٥).

* لا جمعة على البدو المتنقلين في البر إذا أقاموا مدة تقارب الشهر أو تزيد، ولا تصح منهم، لأن من شروطه أن يكونوا مستوطنين ببناء معتاد يشمله اسم واحد لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً. (٣/ ١٦).

* لا مانع من إقامة صلاة الجمعة في المطار ما دام موظفوه مستوطنين فيه لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً. (٣/ ١٧).

* الذي يقوم يصلي إذا تحرى لدخول الإمام يوم الجمعة فعله هذا ليس بمشروع. (٢/ ٢٤٨) (¬٢).

* الصلاة على النبي في الخطبة:

يتعين لفظ الصلاة على النبي ﷺ ولا يكفي غيرها، خلافًا للقول الآخر، يذكر اسمه المظهر من اسمه العلم ك محمد أو النبي أو أحد أسماء النبي ﷺ. (٣/ ١٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 92 (SanadKitab #30628, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.