Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

* لا يخفى عليكم حكم تعدد الجمع، وأن ذلك لا يجوز شرعًا، إلا بأحد المسوغات كضيق المسجد، أو بعده، أو نحو ذلك. (٣/ ٢٤).

* من مسوغات تعدد الجمعة ضيق المسجد، وحصول العداوة. (٣/ ١٣).

* الشحناء الدنيوية بين الجماعة وإمام الجامع ليست مسوغ شرعي يسوغ لهم الانفراد في الجمعة والعيد. (٣/ ٢٥).

* أهل هجرة عددهم يقارب الخمسة والعشرين، وأنهم يبعدون عن أقرب هجرة إليهم قرابة كيلو ونصف، وأن هجرتهم منفصلة عن غيرها من الهجر المجاورة ومعروفة باسمها، فلا نرى بأسًا في السماح لهم بإقامتهم الجمعة في هجرتهم. (٣/ ٣٢).

* الجمعة لا تجوز إلا فيما يأذن الإمام بإقامتها فيه، فإذا أُقيمت في مسجد بغير إذن الإمام فجمعة من صلى فيه غير صحيحة. (٣/ ٣٦).

* إذا صلى العيد يوم الجمعة، فلم يرد أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهرًا، والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعة، لأنه لم يكن في زمن النبي ﷺ، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع. (٣/ ٣٧).

* جاء ترك التحلق يوم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوق عن الصلاة. (٣/ ٣٧).

* ترك العمل كل يوم جمعة من مشابهة أهل الكتاب. (٣/ ٣٧).

* الراجح من أقوال العلماء في ساعة الإجابة: أنها آخر ساعة، ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. (٣/ ٣٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 95 (SanadKitab #30628, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.