Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 102

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسوف

* الكسوف يدرك بالحساب، وليس توثبًا على علم مستقبل، بل هو أخذ مستقبل من ماضٍ، إلا أنه لا يجزم بقولهم، فلا يصدقون ولا يكذبون. (٣/ ١٢٨).

* وتوضؤ الإنسان وتهيؤه هو تصديقه وهو مخطئ وغلطان (¬١). (٣/ ١٢٩).

* قول أهل الفلك في سبب الكسوف والخسوف لا ينافي كون ذلك تخويفًا. (٣/ ١٢٩).

* الصحيح أن صلاة الكسوف تفعل في وقت النهي كبعد العصر. (٣/ ١٢٩).

* الراجح: أن الكسوف وقع مرة واحدة، فيتعين مسلك الترجيح، وتكون الصلاة أربع ركعات في أربع سجدات، لشهرة الأحاديث وصحتها بذلك، وما عدا هذه الصفة وهم. (٣/ ١٣٠).

* لا مانع أن تصح - صلاة الكسوف - بدون تعدد الركوعات، لأن تعدد الركوعات من باب الندب، فلو صليت كالفجر. (٣/ ١٣٠).

* من ترك صلاة الكسوف واكتفى بصلاة الفجر - لأن الكسوف حصل بعد دخول وقت صلاة الفجر - ظانًّا أن تطويل صلاة الفجر فيه تعويض عن صلاة الكسوف فقد أخطأ، وهذا لا وجه له، بل هو جهل صرف. (٣/ ٣٠ - ٣١).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 102 (SanadKitab #30628, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.