Lewati ke konten

Kitab: Musnad 'Uqbah bin 'Amir · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 21

  1. إذا نكح الوليان فهو للأول منهما , وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما , وقال يونس: وإذا باع

٢٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , وَيُونُسُ , قَالا: حَدَّثَنَا أَبَانٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا , وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا» , وَقَالَ يُونُسُ: وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ

Rujukan halaman ini: مسند عقبة بن عامر، ص 21 (SanadKitab #30774, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.